تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
نعم ، مقتضى الإجماع القطعيّ على نجاسة المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ، نجاسة منيّ ما يؤكل لحمه - أيضا - وبه يخصّص عموم ما ورد في موثّقة عمّار من قوله عليه السّلام : « كلّ ما اكل لحمه ، لا بأس بما يخرج منه » . « 1 »

منيّ ما لا نفس له

ذهب المشهور إلى طهارة منيّ ما لا نفس له من الحيوان ، محلّلا كان أو محرّما ، بل ادّعي عليها الإجماع « 2 » ، وهو الصحيح ؛ إذ لا دليل على نجاسته من الرّوايات ، والمرجع فيه إذا هو قاعدة الطّهارة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 9 من أبواب النّجاسات ، الحديث 12 ، ص 1011 . ( 2 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 5 ، ص 292 .