تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
وأمّا طهارة الوذي ( وهو ما يخرج بعد المنيّ ) ؛ والودي ( وهو ما يخرج بعد البول ) فلأجل عدم ورود الدّليل على نجاستهما ، بل هنا روايات دالّة على طهارتهما ؛ وعلى أنّ الوذي أو الودي بمنزلة النّخامة ، وعلى أنّ كلّ شيء خرج منك بعد الوضوء ، فإنّه من الحبائل أو من البواسير ، وليس بشيء « 1 » . أما طهارة رطوبات الفرج والدّبر ، فللأصل ؛ مضافا إلى ما يدلّ على طهارة رطوبة الفرج ، من صحيحة إبراهيم بن أبي محمود ، قال : « سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصبيبه من بلل الفرج وهي جنب ، أتصلّي فيه ؟ قال : إذا اغتسلت ، صلّت فيهما » « 2 » . وإلى ما يدلّ على طهارة رطوبة الدّبر ، من ذيل صحيحة زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « . . . وكلّ شيء خرج منك بعد الوضوء ، فإنّه من الحبائل أو من البواسير ، وليس بشيء ، فلا تغسله ؛ من ثوبك إلّا أن تقذره » « 3 » .
هامش
( 1 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، ص 195 و 199 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 55 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1077 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الصّلاة ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 ، ص 196 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 76 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني