تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
مائعا ، أو جامدا ، وسواء كانت الواسطة قليلة ، أو كثيرة ، وهذا هو الحقّ ، وذهب إليه المشهور ، بل ادّعي أنّه لا خلاف فيه ، « 1 » إلّا عن شرذمة قليلة وعدد معدود لا يصل إلى العشرة ، فمن القدماء ، ابن إدريس قدّس سرّه « 2 » ومن المتأخّرين ، المحدّث الكاشانيّ قدّس سرّه « 3 » وممّن قارب عصرنا الشّيخ محمد مهدى الخالصي قدّس سرّه « 4 » . بل عن جماعة نقل الإجماع ، على القول بالسّراية مطلقا ، منهم : القاضي ابن البرّاج ، والمحقّق ، والفاضل الهندي والعلّامة ، والمحقّق القمي ، والشّيخ الأكبر كاشف الغطاء والشّيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّهم وغيرهم . « 5 » وثانيهما : القول بعدمها كذلك . أمّا القول الأوّل ، فقد استدلّ له بوجوه : منها : الإجماع ، كما أشرنا إليه آنفا ، بل دعوى الضّرورة ، من كثير من الفقهاء قدّس سرّهم « 6 » .
هامش
( 1 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 479 . ( 2 ) كتاب السّرائر ، ج 1 ، ص 163 ، حيث قال : « . . . وكذلك إذا لاقى جسد الميّت من قبل غسله إناء ، ثمّ افرغ في ذلك الإناء قبل غسله مائع ، فإنّه لا ينجس ذلك المائع ، وإن كان الإناء يجب غسله » . ( 3 ) مفاتيح الشّرايع ، ج 1 ، مفتاح 84 ، ص 75 ، حيث قال : « إنّما يجب غسل ما لاقى عين النّجاسة ، وأمّا ما لاقى الملاقي لها بعد ما أزيل عنه العين بالتّمسح ونحوه ، بحيث لا يبقى فيه شيء منها ، فلا يجب غسله . . . » . ( 4 ) تقريرات بحوث شيخنا الأستاذ الآملى قدّس سرّه ، بقلم الرّاقم . ( 5 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 479 . ( 6 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 479 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 398 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني