وتثبت - أيضا - بقول صاحب اليد بملك ، أو إجارة ، أو إعارة ، أو أمانة ، بل أو غصب ، *
شرح
- وكرواية بلال ، في حديث ، قال : « سمعت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : المؤذّنون امناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم . . . » . « 1 »
الخامسة : ما ورد في استبراء الأمة المبتاعة ، كرواية حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرّجل يشتري الأمة من رجل ، فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به ، فلا بأس أن يأتيها . . . » . « 2 »
السّادسة : ما ورد في الدّم ، كرواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال :
سألته عن الرّجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلّي ، قال : لا يؤذنه حتّى ينصرف » . « 3 »
السّابعة : ما ورد في اللّمعة ، كرواية عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال « اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : م كان عليك لو سكتّ ، ثمّ مسح تلك اللّمعة بيده » . « 4 »
ثبوت النّجاسة بقول صاحب اليد
* لا ريب ، في أنّه يطلق صاحب اليد على غير المالك - أيضا - كما في المتن ؛ إذ المراد من اليد هو الاستيلاء ، بلا فرق بين أنحائه ، من اليد المالكي ، وغيره ، كيد الوكيل ،هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 4 ، كتاب الصّلاة ، الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 7 ، ص 619 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 14 ، كتاب النّكاح ، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 ، ص 503 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 47 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1069 .
( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 47 من أبواب النّجاسات ، الحديث 2 ، ص 1069 .