تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
الأولى : ما ورد في عزل الوكيل ، كرواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « . . . نعم ، إنّ الوكيل إذا وكّل ، ثمّ قام عن المجلس ، فأمره ، ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة ، يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة » . « 1 » الثّانية : ما ورد في الوصيّة ، كرواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن رجل كانت له عندي دنانير ، وكان مريضا ، فقال لي : إن حدث بي حدث ، فاعط فلانا عشرين دينارا ، واعط أخي بقيّة الدّنانير ، فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق ، فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك : انظر الدّنانير الّتي أمرتك أن تدفعها إلى أخي ، فتصدّق منها بعشرة دنانير ، اقسمها في المسلمين ، ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئا ، فقال : أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير » . « 2 » الثّالثة : ما ورد في الزّوجيّة ، كرواية سماعة ، قال : « سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ، فحدّثه رجل ثقة ، أو غير ثقة ، فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة ، فلا يقربها وإن كان غير ثقة ، فلا يقبل منه » . « 3 » والرّابعة : ما ورد في الاعتماد على أذان الثّقة ، كرواية عيسى بن عبد اللّه الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه عن عليّ عليه السّلام ، قال : « المؤذّن مؤتمن . . . » . « 4 » وكمرسلة الصّدوق قدّس سرّه قال : « وقال الصّادق عليه السّلام في المؤذّنين : إنّهم الامناء » . « 5 » -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 13 ، كتاب الوكالة ، الباب 2 من أبواب أحكام الوكالة ، الحديث 1 ، ص 286 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 13 ، كتاب الوصايا ، الباب 97 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 1 ، ص 482 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 14 ، كتاب النّكاح ، الباب 23 من أبواب عقد النّكاح وأولياء العقد ، الحديث 2 ، ص 226 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 4 ، كتاب الصّلاة ، الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 ، ص 618 . ( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 4 ، كتاب الصّلاة ، الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 6 ، ص 619 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 353 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني