تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
وفي كفاية العدل الواحد إشكال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط ، *
شرح
- في هذه الرّواية ، كما أنّه لا خصوصيّة للحكم من الوجوب والحرمة ، أو الحلّيّة والحرمة ، وغيرها من الأحكام ، بل الملاك كلّه في ثبوت الموضوع - كما أشرنا - هو قيام البيّنة ، وكونها أمارة عقلائيّة ، وعليه : فلا فرق في حجّيتها بين موضوع وموضوع ، إلّا أن يدلّ دليل على عدم اعتبارها في خصوص موضوع ، كثبوت الهلال على قول ، وثبوت الزّنا ، وقد مرّ تفصيل الكلام في حجّية البيّنة في المسألة السّادسة من فصل ماء البئر - أيضا - فراجع .

ثبوت النّجاسة بالعدل الواحد

* في الفرع قولان : الأوّل : عدم ثبوت النّجاسة بالعدل الواحد ، وإليه ذهب جماعة من الأصحاب ، كالشّيخ الطّوسي « 1 » والمحقّق « 2 » والعلّامة « 3 » والمحقّق الثّاني « 4 » وفخر المحقّقين قدّس سرّهم . « 5 »
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف : ج 1 ، ص 200 ؛ حيث قال : « إذا كان معه إنا آن ، فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه ، وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه ، لا يقبل منه . . . » . ( 2 ) المعتبر في شرح المختصر : ج 1 ، ص 54 ، حيث قال : « إذا أخبره واحد بنجاسة الماء ، لم يجب القبول ولو كان عدلا . . . » . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ، ص 9 . ( 4 ) جامع المقاصد في شرح القواعد : ج 1 ، ص 154 ، حيث قال : « ولو شهد عدل ، بنجاسة الماء ، لم يجب القبول » . ( 5 ) إيضاح الفوائد في شرح القواعد : ج 1 ، ص 23 .