تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
فيه ، حتّى تغتسل » . « 1 » ومنها : رواية علي بن مهزيار ، عن العسكري عليه السّلام قال : « إن كان عرق الجنب في الثّوب وجنابته من حرام لا تجوز الصّلاة فيه ، وإن كان جنابته من حلال ، فلا بأس » . « 2 » ومنها : رواية الكفرثوثي « 3 » كان يقول : « بالوقف ، فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن عليه السّلام فأراد أن يسأله من الثّوب الّذي يعرق فيه الجنب ، أيصلّى فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ، إذ حرّكه أبو الحسن عليه السّلام بمقرعة وقال : مبتدأ إن كان من حلال ، فصلّ فيه ، وإن كان من حرام ، فلا تصلّ فيه » . « 4 » إلى غير ذلك من المراسيل والضعاف المذكورة في البحار « 5 » والوسائل « 6 » والمستدرك . « 7 »
هامش
( 1 ) فقه الرّضا ، في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 1 ، ص 9 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 20 من أبواب النّجاسات والأواني ، الحديث 5 ، ص 570 . ( 3 ) كفرثوث ، قرية بخراسان ، وقيل : كفرتوث وغير ذلك ، عوائد الأيّام : ص 891 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 27 من أبواب النّجاسات ، الحديث 12 ، ص 1039 . ( 5 ) راجع ، بحار الأنوار : ج 80 ، ص 117 و 118 . ( 6 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، ألباب 27 من أبواب النّجاسات ، الحديث 13 ، ص 1039 ؛ وألباب 11 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 3 . ( 7 ) راجع ، مستدرك الوسائل : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 20 من أبواب النّجاسات والأواني . الحديث 6 و 7 ، ص 570 .