( مسألة 1 ) : ألحق المشهور بالخمر ، العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته ، نعم ، لا إشكال في حرمته .
شرح
العصير العنبيّ
لا كلام ولا خلاف في إلحاق العصير العنبيّ بالخمر في الحرمة ، وهي - كما في المتن - تتحقّق بمجرد الغليان قبل ذهاب ثلثيه بلا اعتبار أمر آخر ، كالإشتداد والغلظة ، أو الإسكار ، إنّما الكلام في إلحاقه بها في النّجاسة ، والمسألة من هذه النّاحية ذات قولين : أحدهما : القول بالنّجاسة ، وهو المنسوب إلى المشهور بين المتأخّرين . ثانيهما : القول بالطّهارة ، وهو المنسوب إلى المشهور بين متأخّري المتأخّرين « 1 » وهذا هو الأقوى ، كما في المتن . أمّا القول بالنّجاسة ، فاستدلّ عليه بوجوه : الأوّل : دعوى قيام الشّهرة ، بل الإجماع على النّجاسة . « 2 » وفيه : أوّلا ، أنّ هذه الدّعوى في مثل المقام الّذي تحقّقت الشّهرة في القول بالطّهارة - أيضا - ممنوعة ، لا سيّما بالنّظر إلى ما قاله النّراقي قدّس سرّه : من أنّ الطبقة الأولى ( القدماء ) فالمصرّح منهم بالنّجاسة ، قليل أو معدوم . « 3 »هامش
( 1 ) مستند الشّيعة : ج 1 ، ص 36 .
( 2 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 405 .
( 3 ) مستند الشّيعة : ج 2 ، ص 37 .