تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
لا الجامد كالبنج وإن صار مائعا بالعرض *
شرح
- لبقاء اسم الخمر وعنوانه حينئذ ، والحكم بالنّجاسة يدور مداره ، ولا يتغيّر بتغيير وصفه كالميعان والجمود ؛ ومن الواضح : أنّ الجمود لا يكون من المطهّرات ، كي يصير المسكر بذلك طاهرا ، كما في سائر النّجاسات ، فالبول - مثلا - لا يصير طاهرا بالجمود .

المسكر الجامد بالأصالة

* أمّا حرمة المسكر الجامد بالأصالة ، فهي مسلّمة ، لا إشكال فيها . أما نجاسته فلا دليل عليها ، بل ادّعي الإجماع على خلافها ونفيها . « 1 » هذا مضافا إلى أنّه لا يصدق عليه عنوان الخمر ، كما لا يخفى ، والمسكر وإن كان خمرا تنزيلا ، إلّا أنّ التّنزيل يكون بلحاظ الحرمة . على أنّ تناسب الحكم والموضوع ، يقتضي تنزيل خصوص المسكر المائع منزلة الخمر ، ومن البعيد جدّا ، تنزيل الجامد منزلة المائع .
هامش
( 1 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 404 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 266 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني