تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
إلّا الأجزاء الصّغار كالثّالول « 1 » والبثور « 2 » ، وكالجلدة الّتي تنفصل من الشّفة ، أو من بدن الأجرب عند الحكّ ونحو ذلك . *
شرح
- بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان ، فكلّ ما كان فيه عظم ، فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم ، فلا غسل عليه » « 3 » . تنبيه : الظّاهر عدم نجاسة الجزء الميّت ما دام متّصلا بالحيّ ، كالعضو المفلوج المتّصل ؛ والدّليل عليه - مضافا إلى قيام السّيرة القطعيّة على عدم الإجتناب عن العضو المذكور - هو أنّ الأخبار المتقدّمة ، تختصّ بالجزء المنفصل ، وأنّه لا يصدق على الجزء المتّصل عنوان الميتة ، كما لا يصدق على الجزء المنفصل - أيضا - وذلك ، لكونها عنوانا للحيوان ، لا لبعضه وجزئه .

الأجزاء الصّغار

* يدلّ على طهارة الأجزاء المذكورة - مضافا إلى السّيرة وما حكي من الإجماع عليها « 4 » وما في الحدائق من قوله قدّس سرّه : « الظّاهر أنّه لا خلاف في القول
هامش
( 1 ) والثؤلول وزان عصفور ، شيء يخرج بالجسد ، مجمع البحرين : ج 5 ، ص 333 ؛ وفي المصباح المنير : ج 1 ، ص 121 ، والثّؤلول بهمزة ساكنة وزان عصفور ويجوز التّخفيف . ( 2 ) بثر الجلد بثرا من باب قتل خرج به خراج صغير وجمع البثرة ، بثور ، مجمع البحرين : ج 3 ، ص 213 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 2 من أبواب غسل المسّ ، الحديث 1 ، ص 931 . ( 4 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 314 .