( مسألة 10 ) : سلب الطّهارة أو الطّهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره ، إنّما يجري في الماء القليل ، دون الكرّ فما زاد ، كخزانة الحمام ونحوها . *
( مسألة 11 ) : المتخلّف في الثّوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد اهراق ماء غسالته . * *
شرح
* قوله قدّس سرّه : « سلب الطهارة أو الطهوريّة . . . » يكون على وجه منع الخلوّ ؛ ففي بعض الأقسام سلبهما معا ، وفي بعضها الآخر سلب الطهوريّة فقط ، فلا مسامحة في العبارة ولا يكون ذكر الطهارة سهوا من القلم . نعم ، هذه المسألة تكرار للمسألة الثامنة .