تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
وحكي عن ابن أبي عقيل ، التفصيل بين حالتي الاختيار والاضطرار ، فجوّز في الثانية دون الأولى « 1 » ، كتفصيله بين الحالتين في رفع الحدث على ما يستفاد من رواية عبد اللّه ابن المغيرة : « قد توضّأ بنبيذ ولم يقدر على الماء » « 2 » . وفي الفقه على المذاهب الخمسة : « لكنّه [ المضاف ] لا يطهّر النجاسة الخبثيّة باتّفاق المذاهب إلّا الحنفيّة . وقد أجازوا إزالة النجاسة بكلّ مائع غير الأدهان ، إلّا المتغيّر عن طبخ . ووافقهم السيّد المرتضى من الإماميّة » « 3 » . وفي بداية المجتهد ونهاية المقتصد : « المسألة الثانية : الماء الّذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفكّ منه غالبا متى غيّرت أحد أوصافه فإنّه طاهر عند جميع العلماء ، غير مطهّر عند مالك والشافعي ومطهّر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغيّر عن طبخ » « 4 » . دليل السّيد قدّس سرّه وجوه « 5 » : الوجه الأوّل : إطلاق الأخبار الآمرة بالغسل بلا تقييد بالماء المطلق وهي عمدة الوجوه . منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن البول يصيب الثوب ؟ قال : إغسله مرّتين » « 6 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 1 ، ص 222 ؛ ومستند الشيعة : ج 1 ، ص 130 - 131 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 2 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 1 ، ص 147 . ( 3 ) الفقه على المذاهب الخمسة : ص 17 . ( 4 ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ج 1 ، ص 27 . ( 5 ) الناصريّات في ضمن الجوامع الفقهيّة : المسألة 22 ، ص 183 ؛ ومدارك الأحكام : ج 1 ، ص 113 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1001 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 42 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني