تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
ما إذا جاور الماء ميتة فأنتن بنتنها . ( 2 ) الماء المختلط بمقدار من الورد المتعطّر به بالإختلاط بلا غلي وتبخير وتقطير كالمتغيّر بالطين المكتسب رائحته أو المتغيّر بالكبريت ونحوه ، وهذه الإضافة ( ماء الورد ) أيضا كإضافة : ماء البحر أو البئر أو العين ، لا توجب أن يصير الماء مضافا كماء الرمّان أو التفّاح . ( 3 ) المعتصر من الورد كغيره من المعتصرات ، وهذا القسم غير متعارف في هذه العصور ولعلّه كان متعارفا في تلك الأزمنة ، لكنّه غير معلوم ، ولو كان لكان مضافا قطعا ، كماء الرمّان وغيره . ( 4 ) ماء الورد المتعارف في هذه الأعصار وهو الذي كان ماء مطلقا القي فيه الورد فأغلي فتبخّر ثمّ تقطّر ، فما يؤخذ بالتبخير والتقطير يسمّى بماء الورد ، وهذا القسم أيضا مضاف كالثالث ، والرواية تحمل على القسمين الأوّلين ، وهما مطلقان لا مضافان كالقسمين الأخيرين « 1 » . وفي فقه الرضا عليه السّلام : كلّ ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهّر به ويجوز شربه مثل ماء الورد وماء القرع ومياه الرياحين والعصير والخلّ ومثل ماء الباقلي وماء الزعفران وماء الخلوق وغيره وما يشبهها ، وكل ذلك لا يجوز استعمالها إلّا الماء القراح أو التراب أو ماء المطر » « 2 » . ثمّ قال : « ويدلّ على ذلك جميع ما ورد من الأمر بالوضوء
هامش
( 1 ) قال المولى المجلسي قدّس سرّه : « ويحتمل أن يكون أراد عليه السّلام بقوله : « ماء الورد » الماء الذي وقع فيه الورد ، لأنّ ذلك قد يسمّى ماء ورد وإن لم يكن معتصرا منه بسبب المجاورة ، كما يقال : ماء الحب وماء المصنع » . روضة المتقّين : ج 1 ، ص 42 . ( 2 ) جامع أحاديث الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 5 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 ، ص 244 ؛ وقد مضى هذا الحديث في الباب 13 من أبواب المياه ، الحديث 3 ، ص 47 من نفس المصدر .