تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
شبر ، فتبلغ مساحته إثنى عشر شبرا . ورابعة ، ينطبق على ما هو أبعد ، كما إذا كان طوله تسعة أشبار وعرضه شبرا واحدا ، وعمقه نصف شبر ، فتبلغ مساحته على تقدير الضرب ، أربعة أشبار ونصف « 1 » . قال في الجواهر : « ولمكان هذا الاختلاف بينه [ الراوندي ] وبين المشهور ، يحتمل تنزيل كلامه على ما بلغ عشرة ونصفا مع تساوي الأبعاد الثلاثة في المقدار وهو عين مذهب المشهور ، وإن أبيت فهو فاسد لظهور الأخبار في إرادة الضرب » « 2 » . أمّا قول المشهور فمستنده روايتان : الأولى : رواية أبي بصير المتقدّمة « 3 » ، أورد عليها سندا ودلالة . أمّا السند ، فقد قال سيّدنا قدّس سرّه في المدارك « 4 » ، وشيخنا البهائي قدّس سرّه في حبل المتين بضعفه « 5 » ، لأجل اشتمال سندها على « أحمد بن محمد بن يحيى » المجهول أوّلا ، وعلى
هامش
( 1 ) هذا ما ذكره شيخنا البهائي قدّس سرّه فقال بعد نقل كلام الراوندي . . . « وجعل شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه في شرح الإرشاد أبعد الفروض عنها ما لو كان كلّ من عرضه وعمقه شبرا وطوله عشرة أشبار ونصفا ، وهو محل كلام ، لوجود ما هو أبعد منه ، كما لو كان طوله تسعة أشبار وعرضه شبرا واحدا وعمقه نصف شبر ، فإنّ مساحته أربعة أشبار ونصف . ثمّ كتب قدّس سرّه في حاشية الكتاب ما هذا نصّه : « وقد يوجد أبعد من هذا كما لو كان طوله عشرة أشبار وعرضه ربع شبر وعمقه كعرضه ، فإنّ مجموع أبعاده عشرة ونصف ومساحته خمسة أثمان شبر » حبل المتين : ص 108 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 1 ، ص 179 . ( 3 ) وهي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكرّ من الماء ، كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكرّ من الماء » وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 ، ص 122 . ( 4 ) مدارك الأحكام : ج 1 ، ص 49 . ( 5 ) حبل المتين : ص 108 و 384 .