تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
المكّي « 1 » ، فلا يزيد ما في الصحيحة : « إنّ الكرّ ستمائة رطل » عن ما في المرسلة : « الكرّ ألف ومائتا رطل » ، بل يكون إمّا نصف ، أو ثلثي ما في المرسلة ، أو مساويا له « 2 » . لكن مجملة حسب عقدها الإيجابي لعدم ظهوره في المراد من الرطل « 3 » . والمرسلة - أيضا - لها عقدان : ايجابي : وهو أنّ الكرّ ألف ومائتا رطل . سلبي : وهو عدم كونه أقل من ذلك . فهي ناصّة وصريحة في السلبي ولو بأقلّ محتملاته وهو الرطل العراقي « 4 » ، مجملة حسب العقد الإيجابي ، لإجمال المراد من الرطل فيها لتردّده بين أرطال ثلاثة . فالصحيحة بصراحتها في العقد السلبي ، تدل على عدم زيادة الكرّ على ستمائة رطل ، وترفع إجمال المرسلة في عقدها الإيجابي ، وأنّ الرطل فيها هو العراقي ، وإلّا فلو كان المراد منه في المرسلة هو المدني ، أو المكّي ، لزاد على الستمائة ( بثلث أو بنصف ) . والمرسلة - أيضا - بصراحة عقدها السلبي ( عدم كفاية الأقل من ألف ومائتي رطل ) ترفع إجمال الصحيحة بعقدها الإيجابي وأنّ الرطل فيها هو المكي المساوي لألف ومائتي رطل عراقي ، وإلّا فلو كان هو العراقي ، أو المدني ، لزم الاكتفاء بالأقلّ ( بنصف أو ثلث ) .
هامش
( 1 ) أقل المحتملات الرطل العراقي ، وأوسطها المدني . ( 2 ) أي : النصف بناء على كون المراد من الرطل في الصحيحة هو العراقي ، والثلثان بناء على كونه هو المدني لأنّ كلّ رطل مدني يعادل واحدا ونصفا بالعراقي ، والمساوي بناء على كونه المكّي . ( 3 ) أي : هل هو العراقي أو المدني أو المكّي ؟ ( 4 ) فلا ينقص ما في المرسلة بالأرطال العراقيّة عن الستمائة في الصحيحة ، بل إمّا مساو لها ، أو زائد عليها بثلث ، أو بنصف .