تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
لا خلاف في ثبوتها ؟ فلا بدّ من الحمل على التنجّس بمجرّد الملاقاة « 1 » . أقول : هذا غير وارد لما أشير إليه من أنّ الحديث وفق فهم الخصم ، بيان لتحديد المتغيّر وغيره من حيث المقدار بحسب الأغلب . وبعبارة أخرى : يدّعي الخصم أنّ الحديث ورد لبيان معيار التغيّر وعدمه من حيث المقدار بحسب الأغلب ، لا لبيان معيار العاصميّة وعدمها ، فكلّ ماء عاصم عنده ولو كان قليلا إلّا أنّ الكرّ لا يتغيّر غالبا فلا ينجس ، وما دونه وهو العاصم - أيضا - يتغيّر غالبا وينجس ، فهو إخبار عن الواقعيّة لا جعل وإنشاء لحكم النجاسة على ما دون الكرّ عند الاستيلاء والغلبة كي يورد بعدم الفرق ، وأن الكرّ أيضا كذلك . وعليه : فلا بدّ أن يجاب عنه بكون الحمل على الاستيلاء خلاف الظاهر ، وأنّ الظاهر بيان الكميّة بلا إشارة إلى الاستيلاء والغلبة . سادسها : إنّ الكاشاني قدّس سرّه استفاد من أخبار النهي عن الشرب والوضوء ممّا لاقته النجاسة ، التنزّه والاستحباب « 2 » . وقد أورد صاحب الحدائق عليه أمورا : أ ) الحمل على التنزّه والاستحباب مخالف لظهور النهي في التحريم وهذا الظهور هو المشهور بين علماء الأصول والمؤيّد بالآيات وأخبار آل الرسول عليهم السّلام . ب ) إنّ من جملة تلك الأخبار ، أحاديث إهراق المياه من الأواني ، وليس ذلك إلّا للنجاسة وعدم جواز الانتفاع بماء الإناء بالمرّة ، إذ استحباب التنزّه لا يستلزم
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : ج 1 ، ص 312 . ( 2 ) راجع الوافي : ج 6 ، الباب 6 ، باب ما يستحبّ التنّزه عنه في رفع الحدث والشرب وما لا بأس به ، ص 55 - 56 ( الطبعة الحديثة ) .