تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
السعة الحكميّة ، مقابل الضّيق الحكمي ، أي : الواسع هنا هو العاصم شرعا ، بمعنى أنّ ماء البئر لا ينفعل بمجرّد الملاقاة إلّا إذا تغيّر في أحد أوصافه الثلاثة في مقابل القليل فهو غير واسع ، أي : ينفعل بمجرّد الملاقاة . وليس المراد من السعة ، هي الخارجيّة التّكوينيّة ، أي : الكثرة ، فما في الصحيحة من العبارة : « لا يفسده شيء . . . » « 1 » مثل قوله عليه السّلام : « لم ينجّسه شيء » « 2 » في رواية : « إذا كان الماء قدر كرّ . . . » ، كما أشرنا . وأمّا التّعليل وهو قوله عليه السّلام : « لأنّ له مادّة » ، ففيه احتمالات : الأوّل : أن يكون تعليلا للسعة الحكميّة - عدم الانفعال - المستفادة من قوله عليه السّلام : « واسع » ، فالمعنى : ماء البئر لا ينفعل ، ولا يتنجّس بالملاقاة ، لاتّصاله بالمادّة . وعليه : فالرواية دليل على الدفع فقط ، وأمّا رفع النّجاسة بمجرّد الإتّصال ، وهو المبحوث عنه هنا ، فلا . وفيه : أنّه خلاف الظّاهر ، وبعيد عن مساق الكلام . الثاني : أن يكون تعليلا لترتّب ذهاب « 3 » الرّيح ، وطيب الطّعم على النّزح ، نظير - لازم غريمك حتّى يوفيك حقّك فإنّه يكره ملازمتك - فالذيل في المثال ، تعليل لترتّب إيفاء الحق على ملازمة الغريم . وفيه : ما لا يخفى ؛ إذ التّعليل حينئذ ، يكون لأمر تكويني « 4 » ، ومثل هذا لا يكون بيانه من وظائف الشّارع المبيّن للأحكام وعلل تشريعها .
هامش
( 1 ) هذه الجملة تفسير للواسع ، وقرينة على كون السعة هي الحكميّة . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 ، ص 117 . ( 3 ) أي : زوال التغيّر . ( 4 ) إذ ترتب الذهاب والطيب على النزّح ، أمر تكويني .