فلو كان له دين على أحد لم يجز أن يجعله مضاربة إلّابعد قبضه ، ولو أذن للعامل في قبضه ما لم يجدد العقد بعد القبض .
نعم ، لو وكله على القبض والايجاب من طرف المالك والقبول منه بأن يكون موجباً قابلًا صحّ .
وكذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضاً إلّاأن يوكله في تعيينه ثمّ إيقاع العقد عليه بالايجاب والقبول بتولّي الطرفين [ 1 ] .
الثاني : أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهماً أو ديناراً فلا تصحّ بالفلوس ولا بالعروض ، بلا خلاف بينهم ، وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع .
نعم ، تأمل فيه بعضهم وهو في محلّه ؛ لشمول العمومات إلّاأن يتحقّق الإجماع وليس ببعيد ، فلا يترك الاحتياط .
شرح