تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
تقدير مخالفة الشرط وبين الاشتراك في الربح الذي يعني صحة المضاربة والمعاملات الواقعة على رأس المال المالك بلا حاجة إلى الإجازة . وقد وقع البحث في أنّ هذا الحكم هل هو تعبدي وعلى خلاف القاعدة أم يمكن تخريجه على القاعدة ، وعلى التقدير الأوّل قد يخصّص بخصوص الموارد المذكورة في الروايات من الشروط لكونها على خلاف القاعدة . وصريح الماتن قدس سره أنّ مفادها على خلاف القاعدة فإنّ الضمان وإن كان على القاعدة إلّاأنّ الاشتراك في الربح على خلافها فإنّ لازمه صحة المضاربة والإذن ، وبالتالي عدم الضمان ، فالجمع بين الضمان والاشتراك في الربح على خلاف القاعدة . إلّاأنّه لا وجه لتخصيص الحكم بالشروط المذكورة فيها للاطلاق أو العموم الثابت في بعضها ، ولا أقل من الطائفة الأولى منها كما تقدّم . وفيما يلي نتحدث عن الروايات في جهتين : أولاهما - إمكان تخريج مفادها على القاعدة . ثانيتهما - عمومها لتمام الشروط ضمن عقد المضاربة . أمّا الجهة الأولى : فقد يحاول تخريج مفادها على القاعدة بحمل المخالفة فيها على المخالفة الصورية ، بدعوى أنّ قصد المالك حين اعطائه لرأس المال للعامل إنّما هو الاسترباح ، غاية الأمر انّه كان يتخيّل انّه إنّما يكون بشراء الأطعمة مثلًا ، لكن العامل لما يعلم انّ شراء الحيوان مثلًا أنفع في التجارة فيشتريه برأس