. . . . . . . . . .
شرح
الثانية - ما دلّ على هذا الحكم في مورد اشتراط شراء جنس معيّن كصحيح جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في رجل دفع إلى رجل مالًا يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة فذهب واشترى به غير الذي أمره ، قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط » « 1 » .
وهذه وإن كانت واردة في شرط معيّن إلّاأنّه تلغى الخصوصية ويستفاد منها كبرى كلية وهي ضمان العامل كلّما خالف شرط المالك المرتبط بالاسترباح باعتبار ارتكازية النكتة بحسب المتفاهم العرفي .
الثالثة - ما ورد في مورد اشتراط عدم اخراج المال عن مكان معيّن ، كصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به ، فخرج ، قال : يضمن المال ، والربح بينهما » « 2 » .
وهي أيضاً يمكن استفادة الإطلاق منها بالغاء الخصوصية واستفادة النكتة الكلية منها ولو بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية لمثل هذا الحكم .
ومثلها صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « أنّه قال في الرجل يعطى المال فيقول له : ايت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه ، وإن ربح فهو بينهما » « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 17 ، ب 1 من المضاربة ، ح 9 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 15 ، ب 1 ، ح 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 16 ، ح 2 .