. . . . . . . . . .
شرح
ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في الرجل يعطي الرجل مالًا مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض أخرى فعصاه ، فقال : هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه » « 1 » .
الرابعة - ما صرّح فيه بأنّ الوضيعة أو التلف يكون على العامل في صورة مخالفة أمر المالك وشرطه ، ولكن قد يستفاد منه أيضاً أنّ الربح بينهما .
كصحيح الحلبي الثالث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلّاأن يخالف أمر صاحب المال » « 2 » .
ومثلها صحيح آخر للكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلّاأن يخالف عن شيء ممّا أمر صاحب المال » « 3 » .
ووجه استفادة كون الربح بينهما ظهور الاستثناء في الرجوع إلى الضمان فقط مع بقاء الحكم الأوّل - أي أنّ الربح بينهما - على حاله في الصورتين ، وإلّا كان ينبغي أن يذكر أنّ الربح كلّه للمالك ، وهما مطلقتان أيضاً من حيث أنحاء شرط المالك في كيفية الاسترباح والاتّجار برأس المال .
الخامسة - ما دلّ على شرط الضمان من قبل المالك على العامل إذا خالف
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 18 ، ح 10 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 17 ، ب 1 ، 4 .
( 3 ) - المصدر السابق : ح 3 .