تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وقريب من ذلك ما رواه عن ابن مسكان ، عن أبي بصير « 1 » . فلو لم يكن الركوع واجبا لما وجب تداركه بالشكّ . ولا مجال للنقاش في إضمار الأولى بعد تماميّة الثانية واتّضاح أصل الحكم . ويؤكّده أيضا ما يدلّ على ركنيّته ، المعنيّ بها ما تبطل بتركه العمدي أو السهوي الصلاة . وأمّا البطلان بزيادته كذلك : فله موطن آخر يوافيك بمنّه ( تعالى ) . فممّا يدلّ على ركنيّته « حديث لا تعاد » « 2 » الدالّ على لزوم إعادة الصلاة بخلل في تلك الخمسة الّتي منها الركوع سهوا كان أو عمدا . وكذا ما رواه عن رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ويقوم ؟ قال : يستقبل « 3 » . ونحوه ما رواه عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام « 4 » . والمراد هو استقبال الصلاة بالإعادة ، كما في رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع ؟ قال : عليه الإعادة « 5 » . وتفصيل الكلام فيه من حيث لزوم الدخول في الركن وعدمه ، وكذا التعرّض لمقالة الشيخ - رحمه اللَّه - من عدم البطلان إن تركه في الأخيرتين من الرباعيّة وسجد السجدتين أو واحدة منهما ، بل يسقط السجدة ويقوم فيركع ويتمّ صلاته - كما في المبسوط - موكول إلى مباحث الخلل ، فارتقب . وأمّا وحدته في كلّ ركعة : فيدلّ عليها - مضافا إلى الإجماع - حصول الامتثال المسقط للأمر ، فمعه لا دليل على مشروعيّة الفرد الآخر من الركوع . وصحيح « حمّاد بن عيسى » « 6 » الدالّ على اكتفاء الصادق عليه السلام في كلّ واحدة من الركعتين بركوع واحد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الركوع ح 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الركوع ح 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الركوع ح 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الركوع ح 2 . ( 5 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الركوع ح 4 . ( 6 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .