فصل في الركوع
إنّ استيفاء المقال فيه رهين مقامين : أحدهما فيما يرجع إليه ، والآخر فيما يعتبر فيه بعد الفراغ عنه نفسه .
أما المقام الأول ففي وجوبه وركنيته ووحدته في كل ركعة
فأمّا أصل وجوبه في الصلاة - مضافا إلى الضرورة والإجماع وتوقّف صدق الركعة عليه ، كما قيل - فيدلّ عليه غير واحد من النصوص المشتملة على الصحيح وغيره .
نحو ما رواه عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود « 1 » .
وظهوره في الوجوب الوضعي ممّا لا ينكر ، كالطهور . وقريب منه الرواية 2 و 3 و 4 و 5 من الباب 9 من أبواب الركوع .
ونحو ما رواه عن عمران الحلبي ، قال : قلت : الرجل يشكّ وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ؟ قال : فليركع « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الركوع ح 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الركوع ح 1 .