تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
بمحلهما ، بأن علم إجمالا أنه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا جهرية والظهر إخفاتية بل تخيّل العكس ، أو كان جاهلا بمعنى الجهر والإخفات . فالأقوى معذوريته في الصورتين ، كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه وان كانت الصلاة جهرية فجهر . لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأولتين الإعادة . إنّ هاهنا فروعا ثلاثة ، يشترك الأوّلان منها في تقرير الدليل ، وللثالث منها تقرير يخصّه . والمفروض من الفرع الأوّل هو الجهل المركّب ، حيث عبّر فيه بتخيّل العكس . وأمّا الفرع الثاني : فإن كان المفروض فيه أيضا ذلك فنعم الوفاق ، وإلّا فللتأمّل فيه مجال ، لما تقدّم من البطلان في الجهل البسيط الّذي يتمكّن معه من التعلّم بسهولة . وكيف كان ، إنّ سند المعذوريّة فيهما هو إطلاق النصّ المتقدّم .

وهم وإزاحة

قد يتوهّم التعارض بين الصحيح الأوّل والثاني ، بل بين صدر الأوّل وذيله ، لأنّ المدار في الثاني هو الصحّة في خصوص السهو والنسيان منطوقا والبطلان فيما عداهما مفهوما سواء كان بنحو العمد أو الجهل . وأمّا المدار في الصحيح الأوّل هو البطلان في خصوص العمد منطوقا والصحّة
كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — صفحة 240 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي