تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣

[ ( مسألة - 28 ) يكفي في العدول مجرد النية ]

( مسألة - 28 ) يكفي في العدول مجرد النية ، من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية . لا ثمرة على القول بكفاية الداعي في النيّة ، حيث إنّه يجدي في الحدوث فضلا عن البقاء . وأمّا على لزوم الاخطار فيها : فلمّا لم يؤخذ في شيء من النصوص المتقدّمة عدا العدول والجعل لم يذهب الأصحاب إليه - أي لزوم إخطار خصوصيّات المعدول إليه - وإن اختار بعضهم لزومه في الحدوث .

[ ( مسألة - 29 ) إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكارى مثلا ]

( مسألة - 29 ) إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكارى مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص : فوصل في الأثناء إلى حد الترخص فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر ، وان دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة قصرا . وان كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص : يعدل إلى التمام . ( 1 ) تنقيح المقال رهين جهتين : إحديهما - ما طرأ عنوان السفر وهو في الصلاة . والأخرى - بالعكس . أما الجهة الأولى : فقد يكون الشروع في الصلاة التامّة لعدم العلم بطريان السفر بالبلوغ إلى حدّ الترخّص - كما هو المتراءى من فرض المتن - وقد يكون الشروع فيها مع