وأمّا المسألة 31 - فالظاهر هو كما أفاده « الماتن - رحمه اللَّه - » لأنّ وزان عدد الركعات هو وزان الدراهم المؤدّاة في الدين ، حيث إنّه لا يلزم فيها الزائد عن قصد أصل العنوان ، وأمّا الخصوصيّات العدديّة ، فلا . ولا مساس لذلك بالعدول عند تبيّن الخلاف ، للوقوع القهري عن المأمور به ، بحيث لا يضرّه قصد الخلاف الخطائي ، فضلا عن عدم القصد . هذا آخر ما أفاده سيّدنا الأستاذ ( دام ظلّه العالي ) في هذا المقام .
والحمد للَّه أوّلا وآخرا 25 شعبان المعظّم 1377 في بلدة قم الطيّبة صينت عن الآفات وحرست عن الفتن
كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 385
مساهمون: الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
ص٣٨٥