تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

[ الخامس - أن تكون صلاتهم صحيحة ]

الخامس - أن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الامام فاسقا على علم المأمومين لا يجرى الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى . إذ المنساق من نصوص السقوط إنّما هو في خصوص الصحيحة من الجماعة ، فضلا عن الصحيحة من أصل الصلاة ، ولا مرية فيه ظاهرا ، نعم : يجري الحكم في جماعة من أنكر الولاية من العامّة - وإن قلنا ببطلان عباداته - لأنّ اندراجها تحت تلك النصوص بيّن البتّة ، إذ لم يعهد للشيعة مسجد في تلك الأعصار . ولا ريب في أنّ المتيقّن من قوله عليه السّلام في رواية أبي بصير : « وقد صلّى القوم » هو القوم الّذين جعل الرشد في خلافهم ، وهكذا قوله عليه السّلام في رواية السكوني : « وقد صلّى أهله » لأنّ أهل المساجد المعهودة فيها هم العامّة ، ولا يمكن التخصيص بما عدا ذلك ، لإباء الدليل عن مثله . فالبطلان إن كان من جهة جحد الولاية فليس بضارّ .

[ السادس - أن يكون في المسجد ]

السادس - أن يكون في المسجد ، فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل اشكال ، وحيث إن الأقوى هو كون السقوط على وجه الرخصة ، فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما ، كما لو شك في صدق التفرق وعدمه ، أو صدق اتحاد المكان وعدمه ، أو كون صلاة الجماعة أدائية
كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 248 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي