للجمع بين تلك النصوص وبين موثّقة عمّار .
[ ويشترط في السقوط أمور ]
ويشترط في السقوط أمور :
[ أحدها - كون صلاته وصلاة الجماعة أدائية ]
أحدها - كون صلاته وصلاة الجماعة أدائية ، فمع كون إحديهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجرى الحكم .
ولعلّ وجه الاختصاص هو انصراف النصوص إلى ما هو الموظّف المعهود الدارج ، وهو الأدائيّة من الصلاة . ويلزمه التفصيل بين ما لو اتّفق انعقاد جماعة أدائيّة آخر الوقت وبين ما تكون في الأوّل على التعاهد التوظيفي ، بأنّ الأولى لا توجب السقوط عن الداخل للصلاة فرادى أو جماعة ، بخلاف الثانية ، فمجرّد الاشتراك في الأدائيّة غير كاف . كما أنّه لو صلّى المنفرد صلاته الأدائيّة قبل حضور الامام مثلا أو في منزله ثمّ دخل وأراد أن يصلّي ما في ذمّته من القضاء مع عدم مضيّ وقت الفضيلة بعد ، يحكم بالسقوط هنا ، لاندراجه تحت النصوص . فمجرّد قضائيّة صلاة الداخل غير ضارّ .
[ الثاني - اشتراكهما في الوقت ]
الثاني - اشتراكهما في الوقت ، فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلى المغرب لا يسقطان .
( 1 ) قد يشكل الاختصاص بصورة الاشتراك في الوقت بناء على التعميم في الشرط السابق - وهو الاكتفاء بمطلق الاتّفاق في الأدائيّة - إذ حينئذ لا يترتّب على ذلك ما فرّعه في المتن من عدم سقوطهما فيما إذا كانت السابقة عصرا واللاحقة مغربا ،