وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول ؛ لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته [ 1 ] ، وإن كان عن ملّة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول ، لكنّ المتولّي الإمام أو نائبه إن لم يتب [ 2 ] .
شرح
ولو فرض التشكيك فيه كفانا استصحاب بقاء الولاية الثابتة عند حلول الحول وقبل الارتداد .
وهكذا يتّضح عدم الدليل على ما ذكره السيّد الماتن قدس سره من لزوم أن يتولّى الإمام أو نائبه الاخراج ، بل في الملّي ثابت له ، وفي الفطري ثابت لورثته .
وإن كان الاستئذان من الحاكم الشرعي في كل ذلك أحوط ؛ لأنّ للإمام ونائبه الولاية على الاخراج والعزل في عرض المالك ، بل هو أولى منه بحيث يمكنه المنع عن دفع المالك للزكاة بنفسه وتعيين طريقة لجباية الزكاة وأخذها حتى قهراً على المالك كما سيأتي في محلّه .
[ 1 ] على القاعدة ، فإذا كان نصيب كل وارث بالغاً حدّ النصاب استأنف الحول .
[ 2 ] قد عرفت ثبوت الولاية له على الإخراج وعدم سقوطها بالارتداد خصوصاً في الملّي ، فلا حاجة إلى إخراج الإمام عليه السلام أو نائبه إذا أخرجه المرتدّ بعنوان الزكاة ، وإن كان الاستئذان أحوط .
ويختلف الفرض الثاني عن الأوّل في نكتتين :
إحداهما - أنّنا إذا قلنا بعدم تكليف الكفّار بالفروع - كما ذهب إليه بعض أساتذتنا العظام قدس سره - انقطع الحول بالارتداد أثناء الحول ؛ لأنّه بذلك يختلّ أحد شروط الزكاة قبل الحول وبقاء الشروط في تمام الحول شرط في تعلّق الزكاة ؛