تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
. . . . . . . . . . .
شرح
الأموال ؟ فقال : « في تسعة أشياء ، ليس في غيرها شيء : في الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم السائمة - وهي الراعية - وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، وكل شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » « 1 » . ومنها : موثقته الأخرى : « وكل شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فيها شيء . . . » « 2 » بناءً على أنّ الدواجن يراد بها ما يقابل السائمة . وفي قبال هذه الروايات توجد رواية معتبرة قد يدّعى أنّ ظاهرها نفي شرطية السوم في تعلّق الزكاة ، وهي موثّقة إسحاق بن عمار ، قال : سألته عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية ؟ فقال : « نعم » « 3 » . حيث يدّعى ظهورها في السؤال عن ثبوت الزكاة على الإبل الذي يستخدم للعمل وتكون معلوفة عادة ، وبقرينة ذكر السائل - تجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية - يستظهر أنّ سؤاله عن الإبل غير السائمة ، وإلّا كانت نفسها فلا وجه للسؤال عن جريان الزكاة عليها ؛ إذ قد افترض السائل جريان الزكاة على السائمة . إلّاأنّ هذا الاستظهار غير واضح ؛ لقوة احتمال نظر السائل إلى الإبل العاملة السائمة ، وهي التي تستخدم في الطرق البرية والصحاري والنقل بين الأمصار ، فتكون عاملة وسائمة ؛ لأنّ عملها في البراري - كما هو شأن الإبل -
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 57 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 120 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 120 .