تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
ولا على من كان غير بالغ في بعضه فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ . وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق [ 1 ] وهو انعقاد الحب وصدق الاسم على ما سيأتي .
شرح
[ 1 ] بل المعيار بالبلوغ حين التعلّق ، فيكفي مقارنتهما في ثبوت الزكاة ؛ لأنّه لا يصدق عليه انّه مال الصبي ، بل مال البالغ ، فلا يشمله إطلاق ليس في مال اليتيم زكاة . ولعلّه مقصود الماتن أيضاً .
كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 40 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي