تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
. . . . . . . . . . .
شرح
الضأن والثني من الماعز ) « 1 » . وفي موضع آخر : ( أن نأخذ الجذعة والثنية ) « 2 » . وفي المغني : ( روى مالك عن سويد بن غفلة قال : أتنا مصدّق رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وقال : أمرنا أن نأخذ الجَذَعة من الضأن والثنية من المعز ) « 3 » . وفي سنن أبي داود في خبر مسلم بن شعبة عن رسولي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ( قد نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن نأخذ شافعاً ، قلت : فأي شيء تأخذان ، قالا : عناقاً جذعة أو ثنية ) « 4 » . والعناق كناية عن قابلية اللقاح ، وهو معيار صفة الجذع وصيرورة الحيوان شاباً فتياً . وأرسله في عوالي اللئالي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً فقال : ( إنّه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من الماعز ، قال : ووجد ذلك في كتاب علي عليه السلام ) « 5 » . وقد استند إليها وعمل بها بعض أصحابنا ، حيث ذكره الشيخ واستند إليه في بعض كتبه ، وذكره المحقّق في المعتبر والعلّامة في التذكرة . فما عن بعض أساتذتنا العظام من عدم ذكر الرواية في شيء من كتب الحديث أو الاستدلال الفقهي عندنا غير تام . كما أنّ ذكر ( الجذعة والثنية ) في بعض النقول لا يدلّ على اشتراط
هامش
( 1 ) - الخلاف 2 : 17 ، ( ط - جامعة المدرسين ) . ( 2 ) - الخلاف 2 : 25 . ( 3 ) - المغني ( ابن قدامة ) 2 : 479 ، ( ط - دار الكتاب العربي ، بيروت ) . ( 4 ) - سنن أبي داود 4 : 100 . ( 5 ) - عوالي اللئالي 2 : 230 ( ط - قم ) .