تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
مسألة 4 : إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً ولو متباعداً يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة [ 1 ] .

[ أسنان الشاة التي توخذ في الغنم والإبل ]

مسألة 5 : أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجَذَع ، ومن المعز الثني ، والأوّل ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية ، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] هذا هو مقتضى إطلاق الأدلّة كما شرحناه في المسألة السابقة ، وهذه المسألة مكملة لها . [ 2 ] في هذه المسألة يتعرّض الماتن قدس سره إلى جهات عديدة : الجهة الأولى : في اشتراط أن تكون غنم الصدقة - سواء كان عن الإبل أو عن الشياه - جذعةً في الضأن وثنيّة في المعز فما فوق . وهذا هو المعروف بين أصحابنا . والمراد بالجذع الشاب الفتي من الحيوان الذي يجذع - أي يلقح - فهو صفة في الحيوان وليس سنّاً معيّناً ؛ ولهذا يختلف الجذع في الضأن عنه في الماعز حيث يشب الضأن قبل المعز . والمراد بالثني الذي يلقي ثنيّته وهي في ذوات الظلف والحافر يكون في السنة الثالثة ، وفي ذوات الخف - الإبل - في السنة السادسة . واستدل عليه بالنبوي المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخلاف ( أتانا مصدّق رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وقال : نهينا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذع من
كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 363 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي