تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
. . . . . . . . . . .
شرح
وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء ، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة ، وإذا كانت أربعين ففيها مسنة » « 1 » . وقد نقلها عنه صاحب البحار بسنده إلى الشيخ وهو له طريق صحيح في مشيخة الفهرست إلى عاصم بن حميد . وفي الدعائم : روينا عن جعفر بن محمّد عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنّهم قالوا : « ليس في البقر شيء حتى يبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل ففيها تبيع أو تبيعة حولي ، وليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، وفي تسعين ثلاث تبايع إلى مأة ففيها مسنة وتبيعان إلى مأة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع إلى عشرين ومأة فإذا بلغت عشرين ومأة ففيها ثلاث مسنات ، ثمّ كذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة » « 2 » . وفي خبر الأعمش المتقدم الذي ينقله الصدوق عن الخصال ، عن جعفر ابن محمّد عليه السلام : « وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية ، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثمّ يكون فيها مسنة إلى
هامش
( 1 ) - جامع الأحاديث 8 : 70 . ( 2 ) - جامع أحاديث الشيعة 8 : 70 .
كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 335 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي