تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

وأمّا في البقر فنصابان

: الأوّل : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في السنة الثانية . الثاني : أربعون ، وفيها مسنة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد يتخيّر بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنَّة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] لا إشكال في وجود نصابين يكون في فرضهما معيّنين في البقر بإضافة نصاب يكون فرضه مخيّراً أو جامعاً بين الفرضين المتقدمين كما في النصاب الثاني عشر في الإبل ، فيكون للبقر أيضاً ثلاثة أنصبة لا نصابان كما ذكر في المتن . وقد دلّت على ذلك - مضافاً إلى التسالم والضرورة الدينية والفقهية - عدّة روايات ، والمهم منها صحيحة الفضلاء المتقدمة ، فقد ورد في ذيلها : « في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ، ثمّ ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء » « 1 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 115 .