تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
. . . . . . . . . . .
شرح
وأمّا إجزائها عن شاة في الخمس مع قصور القيمة ففي ( المنتهى والتحرير ونهاية الإحكام والإيضاح اختيار العدم ؛ لأنّه غير الواجب ، ولأنّ النصّ ورد بالشاة ، فلا يجوز التخطّي . والاحتجاج بأنّها تجزي عن خمسة وعشرين بعيراً والخمسة داخلة والمجزي عن المجموع مجزٍ عن الأقل مردود بأنّ المنصوص عليه الشاة وجاز أن تكون أكثر قيمة من بنت المخاض ، فإذا أخرج الأقل أجحف بالفقراء وعساك تقول إذا أجزأ عن الأكثر أجزأ عن الأقل . لأنّا نقول : الأوصاف التي هي غير مضبوطة لا يجوز ردّ الأحكام إليها ؛ لما فيها من الاضطراب ، بل يجب الرجوع إلى أوصاف مضبوطة تناط بها الأحكام ، فلمّا كان البعير في الغالب أكثر قيمة من الشاة وجب الأكثر ولم يجب الأقل للإرفاق . لكن قد يمكن فرض زيادة قيمة الشاة على قيمة البعير ، فلو أخذ البعير في الأقل عن الشاة في هذه الصورة كان اجحافاً بالفقراء . وبالجملة فالاعتبار بالقيمة في الابدال إلّاما نصّ عليه ، فإذا كان البعير بقيمة الشاة فأخرجه أجزأ عندنا وعند الشافعي كما في ( التحرير ) ، وعليه نصّ في ( التحرير ) وغيره ) « 1 » . والنصّ المذكور في التحرير إذا كان المقصود منه صحيح زرارة فهو لم يرد فيما فرضه الشياه ، فالاستفادة منه يحتاج إلى الغاء الخصوصية والاستعانة بالنكتة العرفية التي أشرنا إليها ، كما أنّ مقتضى الصحيحة أنّ للمزكّي على
هامش
( 1 ) - مفتاح الكرامة 11 : 205 .