تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
. . . . . . . . . . .
شرح
وفي كتاب الفقه الإسلامي وأدلّته - بعد ذكر النصب المذكورة - قال : ( وفي مائة واحدى وعشرين إلى مائة وتسع وعشرين ( 121 - 129 ) ثلاث بنات لبون عند الجمهور ، وعند الحنفية حقتان وشاة ؛ لأنّه إذا زادت عن مائة وعشرين تستأنف عندهم الفريضة ، فيكون في الخمس من الإبل شاة مع حقتين ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشر ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض مع الحقتين ، فإذا بلغت مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق ، فإذا زادت عن ذلك تستأنف الفريضة أيضاً على النحو المذكور ، ففي الخمس شاة مع ثلاثة حقاق الخ . ويخير الساعي لا المالك عند المالكية في ( 121 - 129 ) بين حقتين وبين ثلاث بنات لبون إذا وجد الصنفان عند المزكّي ، أو فقدا ويتعيّن عليه الأخذ ما وجد عند ربّ المال من الحقتين أو ثلاث بنات لبون . وفي مائة وثلاثين فأكثر في كل أربعين عند الجمهور بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين‌بنت لبون » ، وفي رواية الدارقطني : « إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة » ) « 1 » . بل صريح صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ الخلاف مع العامة إنّما هو في النصاب الخامس . قال : ( في خمس قلائص « 2 » شاة ، وليس فيما
هامش
( 1 ) - الفقه الإسلامي وأدلّته 2 : 838 . ( 2 ) - قلائص ، قلاص جمع قلوص : وهي الشابة من الإبل .