تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
. . . . . . . . . . .
شرح
على نفي الزكاة في مال التجارة أيضاً - كما سيأتي في محلّه - وما دلّ على نفي الزكاة في الحيوان في غير الثلاثة « 1 » يثبت الانحصار في التسعة ، ونفي الزكاة فيما عداها . وهناك روايات أخرى أيضاً واردة في نفي الزكاة في الخضر وفي الثمار وفي الزعفران والقطن وغير ذلك . ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد اللَّه عليه السلام « في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالًا هل فيه صدقة قال : لا » . وصحيح الحلبي قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما في الخضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر ، قال : ليس عليه شيء إلّاأن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة . وعن القضاة من الفرسك وأشباهه فيه زكاة ؟ قال : لا » ، قلت : فثمنه ؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكّه » « 2 » . ومعتبرة عبد العزيز بن المهتدي قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة ؟ قال : لا » « 3 » . وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ، وليس في نقر الفضة زكاة » « 4 » . فمجموع هذه الروايات تنفي صريحاً وجوب الزكاة في غير التسعة .
هامش
( 1 ) - من قبيل صحيح زرارة ( المجلد 9 : 78 و 79 ) وغيرهما . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 67 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 68 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 9 : 69 .