تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
. . . . . . . . . . .
شرح
الفضيل بن يسار ، كلّهم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « فرض اللَّه عزّوجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة أشياء : وعفا عمّا سواهنّ ، في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا عمّا سوى ذلك » « 1 » . ومعتبرة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن الزكاة فقال : « الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عمّا سوى ذلك » « 2 » . والرواية ينقلها الشيخ بسنده إلى ابن فضال ، وقد تقدّم الاشكال فيه مع حلِّه . وهناك روايات عديدة أخرى بنفس المضمون . الطائفة الثانية : ما دلّ على نفي الزكاة في عناوين خاصة من غير التسعة ، ورد السؤال عن وجوب الزكاة فيها وعدمه ، فجاء الجواب من الإمام عليه السلام بالنفي صريحاً ، وهذه الطائفة على قسمين : قسم منها صرّح بالحكم ، وهو نفي الزكاة في مورد السؤال فقط ، وقسم آخر صرّح بذلك مع تطبيق عفو النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المورد والاستدلال به على النفي . فمن القسم الأوّل : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 55 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 58 .
كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 274 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي