. . . . . . . . . . .
شرح
أبو عبد اللَّه عليه السلام : وعندنا حبّ كثير ، قال : فعليه شيء ؟ قال : لا ، قد أعلمتك أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عفا عمّا سوى ذلك » « 1 » .
وفي السند جعفر بن محمّد بن حكيم وهو لم يثبت توثيقه ، وإن كان واقعاً في أسانيد كامل الزيارات .
وأمّا الروايات المثبتة للزكاة في غير التسعة فقد وردت روايات عديدة كثيرة فيها الصحاح تدلّ على ثبوت الزكاة أيضاً في عناوين أخرى غير العناوين التسعة المذكورة ، وهي العناوين التي ذكرها في المتن بعنوان ما يستحب فيه الزكاة ، كالحبوب وكل ما يكال مما ينبت من الأرض وفي مال التجارة والخيل وغير ذلك ممّا سيأتي الحديث عنها عند شرح كلام الماتن بتفصيل .
بل ورد في صحيح زرارة : « كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه الزكاة » ، وقال : « جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلّا ( ما كان في ) الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه » « 2 » .
وظاهره أنّ الزكاة في كل ما يكال من الحبوب وممّا تنبت الأرض - غير ما يفسد من يومه - قد جعله رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فيكون معارضاً مع الروايات النافية المتقدمة .
ونحن هنا نبحث عن الموقف العام تجاه هذا التعارض مع قطع النظر عمّا ورد في كل صنف مما يستحب فيه الزكاة ممّا سيأتي ، فنقول :
التعارض بين ما سيأتي من الروايات في كل صنف من الأصناف القادمة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 58 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 63 .