تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
. . . . . . . . . . .
شرح
اعطائه للحاكم ، ويكون هذا وجهاً سادساً على تلك الوجوه الأربعة . هذا ولكن الصحيح تقديم الزكاة وتعلّقها في هذه الصورة أيضاً ؛ وذلك لأنّ وجوب الوفاء بالنذر والشروط مشروط بأن لا يلزم منه مخالفة حكم شرعي آخر ، أي يكون مشروطاً بعدم وجود حكم شرعي آخر منافٍ معه لولا النذر بنحو القضية الشرطية - كما في المقام - بخلاف دليل وجوب الزكاة فإنّه ليس مقيداً بمثل هذا القيد ، فيكون دليل الزكاة وارداً على دليل وجوب الوفاء . نعم ، لو دفع الزكاة بالقيمة ولم يكن نذره مقيداً ببقائه في ملكه وانتقاله منه إلى جهة الصدقة صحّ نذره أيضاً . والدليل على هذا التقييد ما ورد من أنّ « شرط اللَّه قبل شرطكم » وأنّ الشروط والتعهدات لا تحلّل حراماً ولا تخالف حكماً شرعياً ، وتفصيل ذلك متروك إلى محلّه . وممّا ذكرناه هنا يعرف حال نذر النتيجة في القسم الثاني ، أي النذر الموقت إذا كان وقته مقارناً مع زمان تعلّق الزكاة بناءً على مبنانا من عدم اشتراط القدرة على التصرّف واتلاف المال تكويناً في الحول ، فإنّه تجب فيه الزكاة أيضاً كما إذا كان وقته بعد التعلّق .