تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

[ زكاة المال الذي تتحقق به الاستحقاق للحج ]

مسألة 13 : لو استطاع الحج بالنصاب فإن تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلًا ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب وإلّا فلا ، وإن كان مضي الحول متأخراً عن سير القافلة وجب الحج وسقط وجوب الزكاة . نعم ، لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام الحول ، ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلًا لتعلّقها بالعين بخلاف الحج [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] تعرّض السيّد الماتن قدس سره في مسألة الاستطاعة بالنصاب الزكوي إلى ثلاثة فروع : 1 - أن يحلّ الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب للحج . 2 - أن يحلّ الحول بعد زمان سير القافلة والتمكن من الذهاب للحج . 3 - أن يتقارن الزمانان . ولابد من البحث في كلّ منها . أمّا الفرع الأوّل : فقد حكم فيه بتعلّق الزكاة ووجوب اخراجها ، فإن بقيت الاستطاعة بالباقي وجب الحج أيضاً ، وإلّا لم يجب . وهذه الفتوى يمكن تخريجها على أساس أحد وجوه : الوجه الأوّل : أنّ تعلّق الزكاة يرفع موضوع وجوب الحج ؛ لأنّ موضوعه الاستطاعة المالية زمان سير القافلة والتمكن من السفر إلى الحج وفعلية تعلّق الزكاة قبل ذلك يرفع هذا الموضوع لا محالة إذا كان الباقي للمالك لا يفي بالحج ، وإيجاد الموضوع ليس واجباً على المكلّف كما هو واضح . وهذا الوجه مبني على أن تكون فعلية وجوب الحج عند سير القافلة