. . . . . . . . . . .
شرح
فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك ، وإن هو كان يأخذ منه قليلًا قليلًا فليزكّ ما خرج منه أوّلًا فأوّلًا . . . » « 1 » .
ورواية إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام أعلى الدين زكاة ؟ قال : « لا ، إلّاأن تفرّ به فإمّا إن غاب عنك سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكّه إلّا في السنة التي يخرج فيها » « 2 » .
وهذه الرواية يمكن أن تكون شاهداً على أنّ المراد بالترك متعمداً تعمّد الفرار عن الزكاة ، وأنّه كلما كان عدم أخذ المال وتركه للتخلّص والفرار عن الزكاة وجبت الزكاة ، سواء في الدين أو العين ، وهذا عنوان آخر أيضاً لا يصدق في الموارد المذكورة في المتن .
وقد يشهد على عدم كفاية التمكن من الأخذ في وجوب الزكاة صحيح ابن سنان المتقدم في مال السيّد بيد عبده ، حيث إنّه نفي فيه الزكاة على السيّد معللًا بأنّ المال لم يصل بعد إلى يد السيّد ، مع أنّه متمكن منه ، فالتمكن وحده غير كاف ما لم يصدق ولو عرفاً وصول المال ووقوعه بيد المالك .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 97 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 99 .