السادس : النصاب كما سيأتي تفصيله
. مسألة 1 : يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير البالغ يتيماً كان أو لا ، ذكراً كان أو أنثى دون النقدين ، وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال ، والأحوط الترك . نعم ، إذا اتّجر الولي بماله يستحب إخراج زكاته أيضاً ، ولا يدخل الحمل في غير البالغ ، فلا يستحب إخراج زكاة غلّاته ومال تجارته .
والمتولّي لاخراج الزكاة هو الولي ومع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعي ، ولو تعدّد الولي جاز لكل منهم ذلك ، ومن سبق نفذ عمله ، ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قدّم من يريد الإخراج ، ولو لم يؤدّ الولي إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] البحث هنا في جهات
: الجهة الأولى :
في استحباب إخراج الزكاة من أموال الصبي وعدمه ، وقد تقدّم أنّ الأقوى تعلّق الزكاة بغلات الصبي ومواشيه ، وبناءً عليه يحق للولي بل يجب عليه أداء الزكاة من مال المولّى عليه .
وأمّا بناءً على القول بعدم تعلّق الزكاة بمال الطفل أصلًا ، فإن قيل باستحبابه ثبت ذلك أيضاً ، وإلّا فلا . وحيث انّ صحيح محمّد بن مسلم وزرارة المتقدّم كان دالّاً على ثبوته في الغلات ولم تكن رواية في المواشي من هنا حكم السيد الماتن باستحبابه في الأوّل دون الثاني ؛ لعدم دليل على ثبوت الاستحباب في المواشي ، بخلاف الغلات بعد حمل الصحيحة على الاستحباب ، بقرينة رواية أبي بصير المتقدمة .