تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
. . . . . . . . . . .
شرح
نقراً فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللَّه الذي يكون فيه » « 1 » . ورواية زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شيء أبداً » « 2 » . ورواية الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال : لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول » « 3 » . ورواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام قال : « لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول » « 4 » . ورواية شعيب قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « كل شيء جرّ عليك المال فزكّه » « 5 » . وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « أنّه سئل عن الخُضَر فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول » . وصحيح الحلبي قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما في الخُضَر ؟ قال : وما هي ؟ ، قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر ، قال : ليس عليه شيء إلّا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 159 . ( 2 ) - نفس المصدر : 163 . ( 3 ) - نفس المصدر : 169 . ( 4 ) - نفس المصدر : 170 . ( 5 ) - نفس المصدر : 171 .