تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
. . . . . . . . . .
شرح
منها » « 1 » . فان مفهوم الجمل الشرطية المذكورة فيها ، بل التعليل المذكور في ذيلها - وإن كان راجعاً إلى الجملة الأخيرة وسبب الضمان فيما إذا وقعت في البئر - يدلّان على مناط الحكم بالضمان وانَّ الميزان في الضمان التفريط والتعدي بحيث لولا ذلك لم يكن ضمان على المستأجر إذا تلفت العين . ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام « قال : سألته عن رجل اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه ؟ فقال : إذا كان جاز المكان الذي استأجر اليه فهو ضامن » « 2 » . ومنها : صحيحة أبي ولّاد المعروفة وقد ورد فيها « فقلت له : أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته » « 3 » . فان تقييد الضمان بيوم المخالفة سواء كان قيداً للحكم بالضمان أو للقيمة يدل على عدم الضمان قبل المخالفة والّا لم يكن وجه لتقييد الضمان أو مقداره بذلك اليوم ، كما هو واضح . الثالثة : ما دلّ على كبرى عدم ضمان الأمين : منها : رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « انَّ أمير المؤمنين عليه السلام أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه ، وقال : إنّما هو أمين » « 4 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 32 من احكام الإجارة ، حديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، باب 17 من احكام الإجارة ، حديث 6 . ( 3 ) - المصدر السابق ، حديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، باب 28 من احكام الإجارة ، حديث 1 .