. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « أيّما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن الّا ان يكون مسلماً عدلًا » « 1 » .
فانَّ مفاد الاستثناء انّه إذا لم يكن متهماً بان كان ثقة وعدلًا لا يحتمل في حقه الكذب فلا يكون ضامناً لتلف الدابة .
ومنها : ما نقله علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام « قال : سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن انْ كان لم يستوثق منها ، فان أقام البيّنة انّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء » « 2 » .
ومنها : ما نقله الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام « قال : سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فما عليه ؟ فقال : ان كان شرط الّا يركبها غيره فهو ضامن لها وان لم يسمّ فليس عليه شيء » « 3 » . والسند صحيح .
الثانية : ما دلّ على عدم الضمان في الإجارة بالمفهوم :
منها : صحيح الحلبي « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ، فقال : ان كان جاز الشرط فهو ضامن ، وان كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وان وقعت في بئر فهو ضامن لأنّه لم يستوثق
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 32 من احكام الإجارة ، حديث 3 .
( 2 ) - المصدر السابق ، حديث 4 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 215 .