تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
فالميزان بقيمته وهو قوي سليم واما ارتفاع القيمة أو نقصانها مع قطع النظر عن خصوصيات البغل فلا يكون مستفاداً على هذا الاحتمال . وعندئذٍ قد يستبعد الاحتمالان الأوّل والثالث فيتعين الاحتمال الثاني ، فيتم الاستدلال بهذه الفقرة من الصحيحة على انَّ ضمان القيمي بقيمة يوم الضمان . امّا الاحتمال الأوّل فاستبعاده من جهتين : الأولى : انَّ رجوع يوم المخالفة وتعلقه بالفعل المقدر أعني « يلزمك » غير معقول ، لأنّ لازمه أن تكون قيمة البغل مضمونة من يوم المخالفة الذي هو يوم غصب العين مع وضوح انَّ اشتغال الذمة بالقيمة لا يكون مع فرض وجود العين بل بعد تلفها ، وهذا بخلاف ما إذا ارجعنا يوم المخالفة إلى القيمة ، إذ تكون الجملة بمقتضى فرض السائل لعطب البغل ونفوقه انّه إذا هلك البغل اشتغلت ذمته بقيمته يوم المخالفة . الثانية : استبعاد تعلق الظرف بالفعل المقدّر ، لأنّه يمكن ان يرجع إلى القيمة وهو أقرب اليه ، والأقرب يمنع الأبعد . واما الاحتمال الثالث فيبعده انَّ تقييد البغل بيوم المخالفة مستهجن عرفاً ولو من جهة انَّ الذوات لا تتحصص بالزمان فبغل يوم الخميس نفس بغل يوم الجمعة ، بخلاف القيمة فإنها تتحصص بالزمان والمكان لا محالة . هذا قصارى ما يمكن ان يقرب به الاستدلال بهذه الفقرة من الصحيحة على انَّ الميزان بقيمة يوم الضمان . إلّاان الانصاف : عدم تمامية هذا الاستدلال ، لانَّ ما ذكر من المبعدات للاحتمالين الأوّل والثالث لا يمكن المساعدة على شيء منها .