. . . . . . . . . .
شرح
كما إذا وجب البيع بالنذر فلا يضرّ بصحتها . وهذا يناسب بعض الوجوه لبطلان أخذ الأجرة على الوجبات ، لا جميعها كالوجه القائل بأنّ الواجب ملك للَّهفلا يصح تمليكه .
وإن كانت النسخة « بالعوض » فيمكن أن يكون المقصود انّ ما هو الواجب إنّما هو حفظ النظام وعدم الاخلال به ، وهو متوقف على الصنايع بالعوض لا مجاناً ، فلا يتنافى مثل هذا الوجوب مع صحة التكسب وأخذ الأجرة .
إلّاانّه قد تقدم انّه لا دليل على أصل بطلان أخذ الأجرة على الواجبات العينية فضلًا عن الكفائية .
ومنها : جواز اشتراط أن يكون الدواء على الطبيب . ولا اشكال فيه بعنوان الشرط ، وإن كان نتيجته تمليك العين لا المنفعة ، لأنّه بالشرط لا بالإجارة ، على انّه يمكن جعل الأجرة في قبال مجموع العمل ، وهو العلاج المشتمل على تشخيص المرض ومعالجته بالدواء ، فانّه عمل أيضاً وإن اشتمل على العين وهو الدواء ، فانّه يلحظ بما هي منفعة كما تقدم في نظائر ذلك .
ومنها : جواز المقاطعة على العلاج إلى مدة أو مطلقاً . امّا الأوّل فواضح ، لتعيين المدة . وامّا الثاني ، فإذا كان العلاج متعيناً في نفسه من حيث الزمان أو مقدار الجهد بحسب كل مرض حتى حصول البرء بحيث لا يحتاج إلى تعيين المدة صحّ وإلّا كان العمل المستأجر عليه - وهو الطبابة - مجهولًا من حيث المقدار والزمان فيكون الايجار غررياً وباطلًا .
ومنها : الإجارة على الطبابة بقيد البرء أو بشرطه إذا كان مظنوناً أو مطلقاً