تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩

[ مسألة 9 : إذا اختلفا في انّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا ]

[ مسألة 9 ] : إذا اختلفا في انّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا ، فالقول قول منكره [ 1 ] .

[ مسألة 10 : إذا اختلفا في المدة انها شهر أو شهران مثلًا ]

[ مسألة 10 ] : إذا اختلفا في المدة انها شهر أو شهران مثلًا ، فالقول قول منكر الأزيد [ 2 ] .
شرح
في قبال العوض بلا حاجة إلى مسألة التسليم والتسلم . ومنه يظهر عدم صحة النقض بالمسألة الثالثة والسابعة والعاشرة والتي يكون الاختلاف فيها في مقدار الأجرة أو المستأجر عليه ودورانه بين الأقل والأكثر ، إذ يكون بمقتضى الانحلالية الحق الأقل معلوماً والوفاء به حاصلًا بمقداره على كل حال والحق الأكثر منتفياً استحقاقه وتملكه بالأصل ، فيكون القائل به منكراً والمدعي له مدعياً . وهكذا يتضح البيان الفني للفرق بين موارد التنازع في أحد العوضين بنحو التباين بين شيئين وموارد التنازع فيه بنحو الأقل والأكثر في مقداره . نعم لو كان الأكثر بقيد الزيادة وبشرطها متعلقاً للإجارة كان من الدوران بين المتباينين ، إذ اعطاء الأقل ليس حينئذ وفاءً بشيء من ملك صاحبه . [ 1 ] لأصالة عدم الاشتراط وأصالة عدم حق الفسخ بتخلف الآخر عن الشرط المدعى عليه . [ 2 ] هذا راجع إلى التنازع في مقدار المستأجر عليه الذي تقدم في المسألة الثالثة ، إلّاانّه هناك كان النظر إلى مقدار المنفعة من حيث كونه نصف الدار أو تمامه مثلًا وهنا إلى مقدار المنفعة بحسب عمود الزمان . ودعوى : لزوم التحالف باعتبار انّ المنكر أيضاً يدعي استحقاق تسلّم تمام